فقال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك[1]
و دلالتها على الجواز صريحة.
و عن النضر بن سويد عن ابى الحسن عليه السلام سألته عن المرأة
المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و
الورس، و لا تلبس القفازين، و لا حليا تتزين بها لزوجها، و لا تكتحل الا من علة، و
لا تمس طيبا، و لا تلبس حليا و لا فرندا، و لا بأس بالعلم في الثوب[2].
و هي تدل على جواز الإحرام في الحرير الخالص و لبسه بقوله «تلبس
الثياب كلها» الشامل بإطلاقه الحرير.
و يظهر من بعض الروايات أيضا عدم الجواز في الحرير الخالص للنساء،
فمنها ما روي عن أبي عيينة عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته ما يحل للمرأة ان تلبس و هي محرمة. فقال: الثياب كلها ما خلا
القفازين و البرقع و الحرير. قلت: أ تلبس الخز؟ قال: نعم.
قلت: فان سداه إبريسم و هو حرير. قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا
بأس[3].
و هذه الرواية كما ترى تدل على عدم جواز الإحرام في الحرير المحض
للنساء، و مثلها ما روي عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه
[1] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث
1.
[2] الوسائل ج 9 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 3.
[3] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث
3.