responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 304

فقال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك‌[1] و دلالتها على الجواز صريحة.

و عن النضر بن سويد عن ابى الحسن عليه السلام سألته عن المرأة المحرمة أي شي‌ء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفازين، و لا حليا تتزين بها لزوجها، و لا تكتحل الا من علة، و لا تمس طيبا، و لا تلبس حليا و لا فرندا، و لا بأس بالعلم في الثوب‌[2].

و هي تدل على جواز الإحرام في الحرير الخالص و لبسه بقوله «تلبس الثياب كلها» الشامل بإطلاقه الحرير.

و يظهر من بعض الروايات أيضا عدم الجواز في الحرير الخالص للنساء، فمنها ما روي عن أبي عيينة عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته ما يحل للمرأة ان تلبس و هي محرمة. فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير. قلت: أ تلبس الخز؟ قال: نعم.

قلت: فان سداه إبريسم و هو حرير. قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس‌[3].

و هذه الرواية كما ترى تدل على عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للنساء، و مثلها ما روي عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه‌


[1] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 1.

[2] الوسائل ج 9 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

[3] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست