responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 276

المقام أيضا كذلك، فان المحرم قبل إحرامه و ان لم يتعين عليه العمرة أو الحج، و كان له التخيير في صرف الإحرام الى أي منهما شاء، و لكنه بعد الإحرام لأحدهما و نسيانه ذلك يعلم وجوب إتمام ما أحرم له و عين عليه و عدم جواز صرفه الى غيره، فيتعارض استصحاب جواز التعيين في كل واحد منهما مع الأخر و لا يجري الاستصحاب.

ثم ان صاحب الجواهر نقل عن المستدل تعليله للحكم بعدم الرجحان في أحدهما، و عدم جواز الإحلال له بدون النسك، إلا إذا صد أو أحصر، و عدم إمكان الجمع بين النسكين فيتخير بين الفردين.

فهل عدم الرجحان المذكور في دليل المستدل دليل مستقل قبال الاستصحاب، أو هو من تتمة الدليل الأول فيتخير بين النسكين و الظاهر أن عدم الرجحان لأحدهما بنفسه لا يوجب التخيير بينهما في الحكم، كما أن التخيير بين النسكين إذا عرض عارض لا يوجب التخيير هنا، فان عدم القدرة على الجمع انما هو من جهة أمر خارجي و منع و صد، فيصح القول بالتخيير بعد الإحرام لأحدهما.

و أما عدم القدرة على الجمع في المقام انما هو من جهة أن المحرم لا يدري ما نوى و لا يعلم ما قصده، و هذا لا يوجب التخيير بل يمكن أن يحكم بالبطلان رأسا، و عدم توجه التكليف إليه أصلا و ان لا يكون مسقطا للتكليف الواجب لو اختار أحدهما.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست