responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 273

الحج، يصح إحرامه للعمرة فيأتي بها و يلغو نية الحج، لعدم صحته كذلك، لاشتراط الصحة بوقوع عمرته في أشهر الحج، و لا يضر ضم نية الحج بالعمرة و صحتها. و كذلك لو كان في أشهر الحج و تعين عليه أحدهما المعين في الواقع، بأن لا يصح منه الا العمرة المفردة أو الحج فيصح الإحرام فيأتي بما هو المتعين عليه، و يلغو نية غيره و لا يضره ضمه اليه.

و أما إذا صح كل واحد من العمرة و الحج منه- بأن لم يتعين و لم يجب عليه واحد منهما- فالأقوى بطلان الإحرام، لعدم صحتهما بإحرام واحد و عدم الترجيح في البين. نعم لا بأس بنية العمرة و الحج معا في الإحرام بالعمرة المتمتع بها الى الحج، بأن ينوي العمرة مريدا بها الى حج التمتع الذي دخلت العمرة فيه، بل هو مستحب كما في بعض الروايات.

فتحصل من جميع ما ذكر أن الجمع في النية بين العمرة و الحج- بحيث يكون كل منهما علة تامة مستقلة مؤثرة في العمل- غير صحيح لعدم تعين المنوي، و يكون الإحرام باطلا، و لا يكون مخيرا في تعيين أحد الفردين بعده، كتزويج الأختين معا من دون تعيين أحدهما حين العقد في البطلان و عدم جواز التعيين بعده و عدم التخيير بينهما.

و قد يستدل لصحة الجمع بين العمرة و الحج في النية، بما روى عن علي عليه السلام في قضية عثمان، عن الحلبي عن ابى‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست