مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك
فعليهم المتعة[1].
فسر الامام عليه السلام الحاضر في المسجد الحرام بأهل مكة أولا، ثم
بين أن حد مكة من الجوانب الأربعة ثمانية و أربعون ميلا، فمن كان خارجا عن تلك
المسافة فهو النائي، و من كان داخلا فيها فهو من أهل مكة و حاضري المسجد الحرام.
و الظاهر أن ذات عرق و عسفان مصداقان لما دون ثمانية و أربعين ميلا
لا لثمانية و أربعين، فعلى هذا أهل ذات عرق و أهل عسفان يعدون من حاضري المسجد
الحرام و من أهل مكة فلا متعة عليهم، فيوافق مضمون هذه الرواية ما روي عن ابى بصير
عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت لأهل مكة متعة؟ قال: لا، و لا لأهل بستان و
لا لأهل ذات عرق و لا لأهل عسفان و نحوها[2].
فلا تعارض بين الروايتين بناء على ما اخترناه.
و لا يخفى أن المراد من قوله عليه السلام «كل من كان أهله دون ثمانية
و أربعين ميلا فهو ممن دخل في هذه الآية» دخولهم في مفهوم الآية لا منطوقها، إذ
المنطوق انما يدل على وجوب المتعة على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، و المفهوم
يدل على عدم جواز التمتع لمن كان حاضرا، و هو كل من كان دون ثمانية و أربعين
[1] الوسائل ج 8 الباب السادس من أقسام الحج
الحديث 3.
[2] الوسائل ج 8 الباب السادس من أقسام الحج
الحديث 12.