responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 27

مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة[1].

فسر الامام عليه السلام الحاضر في المسجد الحرام بأهل مكة أولا، ثم بين أن حد مكة من الجوانب الأربعة ثمانية و أربعون ميلا، فمن كان خارجا عن تلك المسافة فهو النائي، و من كان داخلا فيها فهو من أهل مكة و حاضري المسجد الحرام.

و الظاهر أن ذات عرق و عسفان مصداقان لما دون ثمانية و أربعين ميلا لا لثمانية و أربعين، فعلى هذا أهل ذات عرق و أهل عسفان يعدون من حاضري المسجد الحرام و من أهل مكة فلا متعة عليهم، فيوافق مضمون هذه الرواية ما روي عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت لأهل مكة متعة؟ قال: لا، و لا لأهل بستان و لا لأهل ذات عرق و لا لأهل عسفان و نحوها[2].

فلا تعارض بين الروايتين بناء على ما اخترناه.

و لا يخفى أن المراد من قوله عليه السلام «كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا فهو ممن دخل في هذه الآية» دخولهم في مفهوم الآية لا منطوقها، إذ المنطوق انما يدل على وجوب المتعة على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، و المفهوم يدل على عدم جواز التمتع لمن كان حاضرا، و هو كل من كان دون ثمانية و أربعين‌


[1] الوسائل ج 8 الباب السادس من أقسام الحج الحديث 3.

[2] الوسائل ج 8 الباب السادس من أقسام الحج الحديث 12.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست