responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 28

ميلا من مكة، سواء كان من أهل مكة أو عسفان أو ذات عرق على ما فسره الصادق عليه السلام.

و بعبارة أخرى: ان الامام عليه السلام فسر حاضري المسجد الحرام بأهل مكة و بين حدها بأنه ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب فمن لم يكن حاضرا في هذا الحد يجب عليه المتعة و يدخل في منطوق الآية، و المفهوم أن من كان حاضرا فيه فلا يجوز له المتعة، و هو أهل مكة و من كان ما دون الحد.

و في خبر آخر لزرارة قال: سألته عن قول اللّه عز و جل‌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌. قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة. قال: قلت فما حد ذلك؟ قال:

ثمانية و أربعين ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان و دون ذات عرق‌[1].

و لفظة «دون» في هذه الرواية بمعنى غير، و المعنى أن حد مكة ثمانية و أربعون ميلا لا ذات عرق و عسفان فإنهما داخلان في الحد إذ المسافة بينهما و بين مكة ليست ثمانية و أربعين ميلا، أو بمعنى بعد، و عليه يكون دخولهما في الحد أوضح.

و لا ينافي ذلك ما عن العلامة قدس سره، من أن ذات عرق على مرحلتين بمكة، و أن كل مرحلة مسيرة يوم. إذ كونهما على رأس مرحلتين أعم من أن يكونا خارجين عن الحد، لإمكان انطباق‌


[1] الوسائل الجزء 8 الباب السادس من أقسام الحج الحديث 7.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست