responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 219

فيه، رجاء ثم تجديد الإحرام من ميقات أهله، و أحوط منه ترك العهد و الحلف على ذلك.

(المورد الثاني) عمرة شهر رجب، فقد صرح جماعة بأن الإحرام قبل الميقات لدرك عمرة شهر رجب إذا خشي فوتها لو لم يحرم قبلها، فيجوز له الإحرام قبل الوقت و يحسب له عمرة رجب و ان وقع بقية النسك في شهر شعبان، أو وصل الى الميقات بعد انقضاء شهر رجب، و يكفي ذلك في درك فضيلة عمرة رجب، نظير من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت.

و ادعي عدم الخلاف فيه، و عن المعتبر عليه اتفاق علمائنا، و عن المسالك موضع نص و وفاق، و يدل عليه رواية معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللّه «ص» الا أن يخاف فوت الشهر في العمرة[1].

و هي تدل على أن الإحرام قبل الميقات جائز ان خاف فوت العمرة في شهر، و لا وجه لاختصاصه بشهر رجب، بل هو مطلق بالنسبة الى كل شهر يخاف فوت عمرته إذا لم يحرم قبل الميقات، و لا دليل للقول بأن الألف و اللام للعهد، لعدم ذكر «الرجب» في الرواية قبله أو بعده، و لكن الأصحاب لم يعملوا بهذا الإطلاق و لم يفتوا على طبقه، فعلى هذا يشكل الفتوى به في غير شهر رجب.


[1] الوسائل ج 8 الباب 12 من أبواب المواقيت الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست