و في السرائر بعد نقل قول الشيخ «جاز له أن يؤخر» قال:
مقصوده ترك كيفية الإحرام الظاهرة، و هو التعري و كشف الرأس و
الارتداء و الاتزار و التوشح، و أما النية و التلبية فلا يجوز له ترك ذلك لعدم
المانع عنها و لا ضرورة و لا تقية فيها. و عن الحدائق مثل ذلك. و اختاره العلامة
في جملة من كتبه التحرير و المختلف و المنتهى، و أما المحقق في الشرائع فظاهر
كلامه تأخير الإحرام حتى النية و التلبية لتقية أو مرض، و لكن نقل عنه في المعتبر
ما يوافق أول كلامه ما اختاره ابن إدريس و يخالفه آخره، قال في المدارك بعد نقل
كلام الشيخ و الحلي: و فصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا فقال: من منعه مانع عند
الميقات فان كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه، و لو زال عنه عقله بإغماء و شبهه
سقط عنه الحج، و لو أخر و زال المانع عاد الى الميقات ان يمكن، و الا أحرم من
موضعه.
و المنقول من المعتبر كما ترى يوافق أوله كلام ابن إدريس و يخالفه
آخره.
و استدل لمختار الشيخ بعدة من الاخبار:
فمنها ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن صفوان ابن يحيى عن
ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت اليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن
العقيق، و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل، و عليهم في ذلك مؤنة شديدة و يعجلهم
أصحابهم و جمالهم، و من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء،