responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 221

و في السرائر بعد نقل قول الشيخ «جاز له أن يؤخر» قال:

مقصوده ترك كيفية الإحرام الظاهرة، و هو التعري و كشف الرأس و الارتداء و الاتزار و التوشح، و أما النية و التلبية فلا يجوز له ترك ذلك لعدم المانع عنها و لا ضرورة و لا تقية فيها. و عن الحدائق مثل ذلك. و اختاره العلامة في جملة من كتبه التحرير و المختلف و المنتهى، و أما المحقق في الشرائع فظاهر كلامه تأخير الإحرام حتى النية و التلبية لتقية أو مرض، و لكن نقل عنه في المعتبر ما يوافق أول كلامه ما اختاره ابن إدريس و يخالفه آخره، قال في المدارك بعد نقل كلام الشيخ و الحلي: و فصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا فقال: من منعه مانع عند الميقات فان كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه، و لو زال عنه عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحج، و لو أخر و زال المانع عاد الى الميقات ان يمكن، و الا أحرم من موضعه.

و المنقول من المعتبر كما ترى يوافق أوله كلام ابن إدريس و يخالفه آخره.

و استدل لمختار الشيخ بعدة من الاخبار:

فمنها ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن صفوان ابن يحيى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت اليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل، و عليهم في ذلك مؤنة شديدة و يعجلهم أصحابهم و جمالهم، و من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء،

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست