responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 207

لا إشكال في أصل المسألة حكما، و يدل عليه رواية أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام من أين تجرد الصبيان. قال: كان ابى يجردهم من فخ. و روى مثله علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام‌[1].

انما الكلام في أن تجريد الصبيان من فخ كناية عن إحرامهم منه، أو المراد أن الصبيان بعد ما أحرموا كغيرهم من المواقيت يجوز لهم لبس المخيط حال إحرامهم، الى أن يصلوا الى فخ فيجردوا منها؟ قولان، ذهب الى كل منهما جماعة.

و المهم في المقام نقل الأخبار الواردة في المسألة و التأمل في مقتضاها، و هي على طوائف ثلاث:

(منها) ما أمر فيها بتجريد الصبيان من فخ، كصحيحة علي بن جعفر و أيوب.

و (منها) ما تدل على إحرامهم من مكان أبعد من فخ، كبطن مرو و الجحفة، كرواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:

أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموا إلى الجحفة أو الى بطن مرو و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه‌[2].

و (منها) ما تدل على وجوب إحرامهم من العرج، روى يونس‌


[1] الوسائل ج 8 الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 1.

[2] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست