و لا يعتبر كون المسافة بينه و بين مكة كما بين ذلك الميقات و
بين مكة و على هذا ينزل ما عن ابن إدريس من أن ميقات أهل مصر و من صعد البحر جدة،
بناء على أن الجدة محاذية لأحد المواقيت لا أنها ميقات بنفسها، و ان كان ذلك غير
محرز لنا.
(فرع) لو أحرم في موضع ظن انه محاذ لأحد المواقيت و لم يتبين الخلاف،
فلا إشكال في صحة إحرامه و حجه، و اما لو تبين بعد الإحرام انه كان قبل المحاذاة و
لم يتجاوزها، أعاد الإحرام و ان جاوزها أو تبين كون الإحرام بعد المحاذاة يجب عليه
العود إلى المحاذاة إن أمكن و تجديد الإحرام منها، و الا يجدد الإحرام من مكانه، إلا
إذا علم أنه حين الإحرام بعد المحاذاة لم يكن متمكنا في نفس الأمر من العود إليها،
فيكفي حينئذ الإحرام السابق بعد المحاذاة و ان كان تجديد الإحرام في هذا الفرض
أيضا أولى.