و بالجملة كما أن غير أهل مكة مكلفون بالإحرام من المواقيت
الخاصة المعينة و من كان منزله دون الميقات فمن منزله، فكذلك المكي يجب أن يحرم من
الأمكنة الخاصة لا من أي مكان أراد، فإذا لم يجب عليه الإحرام من الميقات فيجب من
منزله لا من الجعرانة أو التنعيم.
و أما الرواية الواردة في أن الامام عليه السلام إنما أمر أصحابه من
أهل مكة بالإحرام من التنعيم، فإنما هي شاذة لم يعمل بها، أو هي مخصوصة بالمجاور
بمكة، كما في الحدائق عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد اللّه
عليه السلام: ان أصحابنا مجاورون بمكة و هم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟
فقال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم فليحرموا- الخبر[1].
(الأمر الرابع) ان الإحرام من المنزل لأهل مكة و من كان منزله دون
الميقات ليس على نحو العزيمة و الوجوب بل على نحو التوسعة و الترخيص، فلو خرج مكي
أو من كان منزله دون الميقات الى أحد المواقيت فأحرم منه يصح إحرامه، بل هو أفضل.