responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 197

في أحد قوليه.

(الثالث) محاذاة أقرب المواقيت الى من يريد الحج من ذلك الطريق.

(الرابع) جواز الإحرام من محاذاة أي ميقات من المواقيت و هو مقتضى إطلاق عبارة أبي حمزة و ابن سعيد.

و إذا عرفت ذلك فأقول: وجوب الإحرام من المحاذاة و جوازه قد يكون من جهة النصوص الواردة في المسألة، و أخرى من جهة مقتضى القواعد الفقهية.

أما الأولى- فمقتضاها الإحرام من محاذاة أول ميقات يمر به في طريقه، سواء كان أقرب المواقيت الى من يريد الحج أو الى مكة أو أبعدها كذلك، لان المستفاد من الصحيح الوارد في المقام وجوب الإحرام متى تحققت المحاذاة.

عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء[1].

و في رواية أخرى رواها الصدوق عنه عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة


[1] الوسائل ج 8 الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست