responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 112

تركه و رفضه، فان كل ذلك يؤيد ما استظهرناه من معنى الإتمام، و حمله على وجوب الإتيان بجميع ما يعتبر في الحج و العمرة، حتى الشرائط المعتبرة في كمالهما.

لكن الإنصاف أن الآية ظاهرة في وجوب إتمام كل من العمرة و الحج بعد الشروع فيهما و عدم البقاء في الإحرام، فما في كشف اللثام، من أن من بقي على إحرامه الى أن يموت لا يعد عاصيا، استنادا الى الأصل و عدم الدليل على وجوب الإتمام، إلا الآية الكريمة التي لا تدل صريحا عليه. غير تام، لما تقدم من ظهور دلالة الآية على وجوب الإتمام بعد الشروع، و تماميته في المقام.

نعم إثبات أن العمرة و الحج عمل واحد بحيث يجب الإتيان بهما إذا شرع بالعمرة، مشكل جدا، فان الآية الشريفة ليست بصدد بيان ذلك بل في مقام وجوب إتمام كل واحد من الحج و العمرة على من شرع فيه، و كذا قوله صلى اللّه عليه و آله «دخلت العمرة في الحج» يكفي في صدق الدخول تشريعا وجوب إتيان حجة الإسلام بعد الإتيان بالعمرة في أشهر الحج متصلا بها، و لا يلزم من هذا كونهما عملا واحدا حتى يجب إتمامهما بالشروع في أحدهما.

هذا، و لكن النصوص الدالة على أن المعتمر مرتبط بالحج حتى يقضيه، و كذا الأخبار الناهية عن الخروج عن مكة بعد العمرة المتمتع بها، كلها ظاهرة في أن الإتيان بالحج لازم بعد العمرة المتمتع بها، و لا يجوز الاقتصار عليها مندوبة كانت أو واجبة، فالأقوى‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست