تركه و رفضه، فان كل ذلك يؤيد ما استظهرناه من معنى الإتمام، و
حمله على وجوب الإتيان بجميع ما يعتبر في الحج و العمرة، حتى الشرائط المعتبرة في
كمالهما.
لكن الإنصاف أن الآية ظاهرة في وجوب إتمام كل من العمرة و الحج بعد
الشروع فيهما و عدم البقاء في الإحرام، فما في كشف اللثام، من أن من بقي على
إحرامه الى أن يموت لا يعد عاصيا، استنادا الى الأصل و عدم الدليل على وجوب
الإتمام، إلا الآية الكريمة التي لا تدل صريحا عليه. غير تام، لما تقدم من ظهور
دلالة الآية على وجوب الإتمام بعد الشروع، و تماميته في المقام.
نعم إثبات أن العمرة و الحج عمل واحد بحيث يجب الإتيان بهما إذا شرع
بالعمرة، مشكل جدا، فان الآية الشريفة ليست بصدد بيان ذلك بل في مقام وجوب إتمام
كل واحد من الحج و العمرة على من شرع فيه، و كذا قوله صلى اللّه عليه و آله «دخلت
العمرة في الحج» يكفي في صدق الدخول تشريعا وجوب إتيان حجة الإسلام بعد الإتيان
بالعمرة في أشهر الحج متصلا بها، و لا يلزم من هذا كونهما عملا واحدا حتى يجب
إتمامهما بالشروع في أحدهما.
هذا، و لكن النصوص الدالة على أن المعتمر مرتبط بالحج حتى يقضيه، و
كذا الأخبار الناهية عن الخروج عن مكة بعد العمرة المتمتع بها، كلها ظاهرة في أن الإتيان
بالحج لازم بعد العمرة المتمتع بها، و لا يجوز الاقتصار عليها مندوبة كانت أو
واجبة، فالأقوى