إلى منى قبل عرفات ليس من المناسك، بل الذهاب اليه ثم الإفاضة
منه الى عرفات مستحب، و لو ترك الذهاب إلى منى و خرج الى عرفات مستقيما ليس عليه
شيء و لا ينقص حجه، فلو تمكن من إتمام العمرة ثم من درك أعمال الحج يجب عليه ذلك،
كما هو مفاد قوله عليه السلام «فلتفعل»، لظهور الأمر في الوجوب.
و احتمال اختصاص الحكم بالمرأة عند طمثها فقط، يدفعه ما في صحيحة
الحلبي الاتية، من قوله عليه السلام «يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة
و لا هدي عليه» الظاهر في أن حكم الرجل و المرأة في ذلك واحد.
و ليس في الاخبار ما يعارض ما تقدم و يناقضه، فان ما يدل على وجوب
العدول الى الافراد حتى في التمتع الواجب، محمول على من خاف عدم درك الحج، مثل
حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا
ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشي ان هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته
الموقف. قال: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه[1].
و صحيحته عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: المتمتع يطوف بالبيت و
يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى[2].
[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أقسام الحج
الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أقسام الحج
الحديث 8.