responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 398
ليس على الاطلاق ممنوعا، ولا يجري فيه الجمع بالاطلاق والتقييد، لما مر من عدم عقلائيته، سيما مع الاشعار أو الدلالة على العلية، واما الحمل على الكراهة فلا مانع منه، فيظهر من الموثقة كراهة بيع ما لم يقبض مطلقا وكراهة ربح ما لم يقبض كذلك، فالكراهة في بيع المرابحة قبل القبض اشد لكونها من جهتين. (ومنها) ما في مناهي النبي صلى الله عليه وآله " ونهى عن بيع ما لا يضمن " [1] المشعر بل الدال على ان علة النهي هو عدم الضمان مع انه محقق في مطلق ما لم يقبض، فالعلة موجودة في الجميع، والتقييد في مثله مرجوح، والحمل على الكراهة هين. (ومنها) ما في موثقة سماعة [2] من الجمع بين الطعام والثمرة في النهي عن البيع قبل القبض، حيث إن الثمرة إما بنفسها ظاهرة في الثمرة على الشجرة أو في تلك الرواية، لمكان المقابلة بينها وبين الطعام، مع أن الثمرة على الشجرة ليست من المكيل والموزون، ولا منع في بيعها قبل القبض وأما الكراهة فلا مانع منها. (ومنها) التعبيرات الواردة فيها مما تناسب الكراهة مثل " لا يصلح " خصوصا ما في صحيحة الحلبي [3] حيث قال: " لا يصلح له ذلك " فان المفهوم منه أنه جائز لكن ليس صالحا له، وإلا ففي الحكم الشرعي الالزامي لا يعبر بمثله، فهو مناسب للارشاد إلى مصلحته، أو للكراهة، فان امرها سهل، ومثل مفهوم " لا بأس " وخصوصا " لا يعجنبي " الظاهر فيها، وحمل النهي على الكراهة أهون من حمل مثله على الحرمة.

[1] الوسائل - الباب - 10 - من ابواب احكام العقود - الحديث 8.
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب احكام العقود - الحديث 15 - 5.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست