responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 399
بل الحمل على الكراهة في النواهي، وعلى الاستحباب، في الاوامر أمر هين في نفسه، لعدم الدلالة فيهما على الوجوب والحرمة وضعا ولفظا، وإنما الحمل على الوجوب والحرمة لاجل تمامية حجة المولى ببعثه وزجره، ومن الواضح انه ترفع الحجة بأدنى ظهور، وليس الامر من قبيل تقديم الظاهر والاظهر، فان ذلك إنما يصح في الدلالات اللفظية اللغوية، وليس فيهما دلالة لفظية لغوية على الحرمة والوجوب، ولا إشكال في ان مثل قوله عليه السلام: " لا يعجبني " الظاهر في الكراهة عرفا مقدم على النواهي لقطع الحجة به وعدم الظهور فيها رأسا. (ومنها) الاختلاف الشديد في الروايات [1] كما يظهر للمراجع مما يرتفع بالحمل على الكراهة والالتزام بالمراتب فيها، وامر الكراهة هين. فعلى ما ذكرناه لا تصل النوبة إلى الجمع بين الروايات الناهية وبين ما يعارضها مثل صحيحة الحلبي [2] - المشتملة على الثمرة، ونفي البأس عن بيعها مع الربح بل الامر به - المعارضة لموثقة سماعة [3] المشتملة على النهي عن بيعها قبل القبض مرابحة، ومثل رواية الكرخي [4] قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام من الرجل ثم ابيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس " وليس فيه دلالة على كون البيع كليا، بل إما كان شخصيا كما لا يبعد بحسب المتفاهم العرفي، وكان اشتراؤه باخبار البائع أو بعلمه بكيله وإما كان السؤال أعم من ذلك. ورواية جميل [5] عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري

[1] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب احكام العقود.
[2] و
[3] و
[4] و
[5] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب احكام العقود - الحديث 4 - 15 - 3 - 6.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست