responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 397
يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس، فان ربح فلا بيع حتى يقبضه " ونحوها صحيحة منصور [1] ومعاوية بن وهب [2] وإن كان في قوله: " يوليه " احتمال آخر. (ومنها) نحو ذلك مع استثناء المواضعة ايضا، كرواية ابي بصير [3]. وكيف كان ففي تلك الروايات مع الغض عما يقابلها شواهد على الكراهة. (منها) ما في موثقة عمار [4] من بعث رسول الله صلى الله عليه وآله الولي إلى مكة، وامره بنهيهم عن بيع ما لم يقبض بنحو الاطلاق مع انه لا منع في غير المكيل والموزون والطعام كالثياب ونحوها بلا ريب. وقضية الاطلاق والتقييد في مثله غير جارية بلا إشكال، وإنما يجريان في الاحكام القانونية، واما في المورد الوارد فيه هذه القضية مما هو بعث الوالي إلى الطائفة وامره بنهيهم فعلا بنحو الاطلاق عن شئ، فلا يصح ان يقال: إنه إطلاق يقيد بغيره، بل في كل مورد كان من هذا القبيل لا يكون ذلك الجمع عرفيا، بل يقع التعارض بينه وبين المقيد، فلابد من الحمل على الكراهة ولا إشكال فيه، فان كراهة بيع ما لا يقبض ومالا يضمن الذي ورد في رواية اخرى بنحو الاطلاق لا مانع من القول بها، فان للكراهة مراتب بعضها اشد من بعض، فيجمع بين مثله وبين الموارد التي نفى فيها البأس عن غير المكيل على نفي شدة الكراهة، ولولا غير هذا الشاهد لتعين الحمل على الكراهة، هذا مع ان النهي التنزيهي في مناهي؟؟ غير عزيز. (ومنها) ما في ذيل الموثقة من النهي عن ربح ما لم يضمن مع انه

[1] و
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب احكام العقود الحديث 18 - 11 - 16.
[4] الوسائل - الباب - 10 - من ابواب احكام العقود - الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست