responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 402
منه ان عدم الضمان موجب للمنع تنزيها عن مطلق الانتقال، بل مناسبة الحكم والموضوع ايضا تقتضيه، وفيه تأمل. ثم إنه بعدما عرفت ان النهي عن بيع ما لم يقبض تنزيهي لا داعي إلى بسط الكلام في الفروع، مع انك قد عرفت ان بيع ما لم يقبض مطلقا مكروه، كان الانتقال إليه بالبيع أو بغيره، وعرفت ان في نقل ذلك بغير البيع وجه للكراهة قابل للمناقشة، فيستخرج مما ذكر جميع ما ذكروه في فروع المسألة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على النبي الاعظم وعلى أوصيائه الهداة المهديين. وقد وقع الفراغ من تسويده يوم السبت 15 / ج 1 / 1396 في جوار مرقد مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى أبنائه الطاهرين، وقد ابتلينا ببليات نزلت بالاسلام والمسلمين، أرجو من الله تعالى أن يمن علينا برفعها ونظر إلينا نظرة رحمة وإن كنا مستحقين، لقصورنا في القيام بالوظائف التي على كاهلنا، ربنا عاملنا بلطفك لا بعدلك. * * *



اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست