responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 396
وإن كانت الواقعة في المرابحة، وإلا كما هو الظاهر اختص بالمرابحة، ويعم مطلق الطعام كان فيه كيل ووزن اولا، ونحوها رواية علي بن جعفر [1] واستعمال الطعام في بعض روايات الباب [2] في المكيل بقرينة لا يوجب حمل غيره عليه بلا قرينة قائمة. وفي بعضها ضم الثمرة بالطعام، وهي إما خصوص التي في الشجرة فلا تكون من المكيل والموزون فعلا، وإما أعم منها مع ان بعض الاثمار ليس بمكيل ولا موزون بل من المعدود، كرواية سماعة [3] قال: " سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتى يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس " والحكم فيها يعم المكيل والموزون وغيره، وقد استثنى الموردين. (ومنها) ما هي مختصة بالمكيل على نحو الاطلاق من غير استثناء التولية، كصحيحة الحلبي [4] عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: " في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال قال: لا يصلح له ذلك ". (ومنها) ما يختص بالمكيل أو به وبالموزون مع التفصيل فيها بين المرابحة والتولية، كصحيحة علي بن جعفر [5] المصرحة بالتفصيل انه سأل اخاه موسى بن جعفر عليه السلام " عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس، وسألته عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان يولي منه قبل ان

[1] و
[3] و
[4] و
[5] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب احكام العقود - الحديث 9 - 15 - 5 - 9.
[2] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب احكام العقود - الحديث 5 و 6 و 7 و 9 و 13 وغيرها.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست