responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 395
كموثقة عمار [1] عن أبي عبد الله قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من اصحاب واليا، فقال له: إني بعثتك إلى اهل الله يعني اهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن ". وفي مناهي النبي صلى الله عليه وآله " ونهى عن بيع ما لم يضمن " [2] بناء على ان المراد به قبل القبض، فانه لا ضمان قبله على المشتري. ورواية غياث بن ابراهيم [3] عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام " أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض ". وفي المجمع " الصك بتشديد الكاف: كتاب كالسجل يكتب في المعاملات. نقل ان الرؤساء في القديم كانوا يكتبون كتبا في عطاياهم لرعيتهم على شئ من الورق، يبيعونها معجلا قبل قبضها، فجاء في الشرع النهي عن ذلك، لعدم القبض " انتهى، ومن الواضح ان العطايا المسجلة إما أعم من المكيل والموزون، أو مخصوص بغيرهما. (ومنها) ما يختص بالطعام من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما فانه مطلق ما يؤكل على ما في اللغة، وربما يستعمل في البر، كرواية حزام [4] قال: " ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل ان اقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي صلى الله عليه وآله، فقال: لا تبعه حتى تقبضه ". وقوله صلى الله عليه وآله في الجواب إن كان مطلقا - وإن كان السؤال في مورد الربح - يعم بيع التولية، ويحتمل ان يكون السؤال ايضا مطلقا

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 10 - من ابواب احكام العقود - الحديث 6 - 8.
[3] و
[4] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب احكام العقود - الحديث 20 - 21.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست