responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 394
يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه " حيث إن السائل سأل عن بيعه قبل قبضه فأجاب عليه السلام بقوله: " فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه " فيكون ذلك ظاهر الدلالة على ان المراد بالكيل والوزن هو القبض كناية، وإرجاع السؤال إلى الكيل بعيد جدا. ورواية أبي بصير [1] قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشتري طعاما ثم باعه قبل ان يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل ان يقبضه " فان الظاهر منها ان المراد بالكيل في الصدر هو القبض كناية للتلازم بينهما في الغالب. وكيف كان فجميع الروايات الواردة [2] في الباب مما تعرضت للقبض أو للكيل والوزن ترجع إلى البيع قبل القبض، فلابد من ملاحظة المجموع والجمع بينها. فنقول: لا إشكال في دلالة جملة من الروايات لو لا القرينة على بطلان البيع قبل القبض، فان النواهي المتعلقة بالبيع ونحوه مما يتوقع منها ترتب الاثر والصحة ظاهرة عرفا في الارشاد إلى الفساد، لا بمعنى الظهور اللفظي اللغوي، فان النهي لم يوضع إلا للزجر، بل بمعنى أن تعلقه بما ذكر يوجب فهم الارشاد إلى الوضع. وهذه الروايات (منها) ما هي شاملة لجميع انواع البيع، من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما، ومن غير فرق بين المرابحة والتولية.

[1] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب احكام العقود - الحديث 16.
[2] الوسائل - الباب - 10 و 16 - من ابواب احكام العقود والباب - 10 - من ابواب السلف.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست