responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 393
الخيار باطل، بل مع الفارق، فالرد بلا دليل فضلا عن التخيير بينه وبين الارش. والتشبث بدليل نفي الضرر [1] مع بطلانه من اساسه لا وجه له في المقام الذي كان التلف فيه واقعا على مال المشتري وفي ملكه، بل لاحد ان يقول: إن اخذ الارش ضرر على البائع، فلو قام اجماع على الرد يؤخذ به ولا يحتاج إلى تطويل في وجهه، لكنه غير معلوم، هذا كله إذا تعيب بآفة سماوية. وأما لو تعيب بفعل احد فلابد من الحكم على مقتضى القواعد، فان كان بفعل المشتري فلا أثر له، وإن كان بفعل البائع أو الاجنبي فعليه الضمان. مسألة: اختلفت كلمات الاصحاب في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه كما اختلفت الاخبار [2] في ذلك وقد وردت جملة منها في البيع قبل القبض، وجملة منها في البيع قبل الكيل والوزن، والظاهر رجوع الطائفتين إلى امر واحد إما برجوع القبض إلى الكيل والوزن أو بالعكس، لان المتعارف حصول القبض بالكيل وتحقق الكيل إذا تحقق القبض، فهما متلازمان عادة والظاهر أن المراد في الطائفتين حصول القبض، فترجع الطائفة الثانية إلى الاولى، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن وهب [3] قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه، فقال: ما لم

[1] الوسائل - الباب - 12 - من كتاب احياء الموات.
[2] الوسائل - الباب - 10 و 16 - من ابواب إحكام العقود والباب - 10 - من ابواب السلف.
[3] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب احكام العقود - الحديث 11.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست