responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 392
نعم يمكن ان يقال: إن العرف بمناسبات مغروسة في اذهاتهم يفهمون حكم الاجزاء بتنقيح المناط القطعي. وعلى ذلك لابد من الالتزام بالانفساخ التعبدي في كل من تلف الكل وتلف الجزء بعد عدم إمكان الالتزام بالانفساخ الحقيقي في تلف الاجزاء وعدم جواز التفكيك بينهما إما لعدم إمكانه أو لعدم مساعدة العرف عليه، ولازم اطلاق الانفساخ التعبدي ترتيب جميع آثار الانفساخ الحقيقي. أو القول بأن للشارع الاقدس الحكم بالانفساخ الحقيقي بالنسبة إلى الجزء الفائت، ومصححه اضافة البيع الانشائي إلى الاجزاء بنحو من الاعتبار وإن لم يتعلق العقد والقرار إلا بالمجموع والكل. أو القول باعتبار الشارع وقوع التلف كلا أو بعضا قبل العقد وفي مال المالك، فيكون العقد بحسب هذا الاعتبار والتعبد واقعا على التالف - لا حقيقة بل تعبدا - قبيل التلف، ومقتضاه رجوع تمام الثمن مع تلف الكل وبعضه مع تلف البعض، هذا كله بناء على استفادة الحكم في الاجزاء من الدليل، وإلا فيختص بتلف المبيع، وهو الكل لا جزؤه. واما تلف الاوصاف أو ما هو نظيرها مما لا يسقط عليه الثمن وكان مما يوجب تعيب المبيع فلو قام عليه دليل لجاء فيه ما ذكرناه في التلف في زمن الخيار حيث دل الدليل على ضمان العيب، وأما مجرد تصور المصحح للضمان فلا يوجب الحكم به ما لم يقم عليه دليل، ولم يدل في المقام دليل على ضمان الاوصاف، ولا على ضمان الاجزاء التي هي مثلها، والتقدير في النبوي - بأن يقال: كل مبيع تلف بذاته أو بوصفه وشؤونه - خلاف الاصل. وما افاده الشيخ الاعظم (قده) مجرد تصور لا دليل له في مقام الاثبات، والاستدلال بأن الكل لما كان مضمونا فكذا الجزء والوصف واضح البطلان حتى على القول بالقياس، وقياس المقام بالتلف في زمان


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست