responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 391
كما لا إشكال في أن الاجزاء التي لا يقسط عليها الثمن بوجه كعين الدابة ويدها لا يتعدد بتعددها البيع والمبيع، ولا ينحل البيع بالنسبة إليها إلى البيوع، نعم يكون تلفها موجبا لتعيب المبيع كفقد الاوصاف، ويأتي الكلام فيها. إنما الكلام في الاجزاء التي يقسط عليها الثمن لبا ولكن لم تكن بمثابة الصورة الاولى، كبيع من من السمن وكيل من الحنطة وبيع الدار والبستان وان البيع هل ينحل بالنسبة إليها إلى بيوع متعددة حسب الاجزاء الفرضية والكسور المشاعة؟ وهل هنا تمليكات عديدة وقرارات متعددة، أو أن البيع والقرار والتمليك والنقل واحد ينقل به الدار؟ ونقل الدار نقل مجموعها وهذا هو الحق الحقيق بالتصديق. وأما الاحتمال الاول الذي التزام به جمع من المحققين فمع انه مخالف للاعتبار العقلائي لازمه ان ينتقل الجزء الواحد مرات كثيرة، فالدار تنتقل تارة نفسها المشتملة على الاجزاء الفرضية والمشاعة، وتنتقل الاجزاء بنقلها والاجزاء تنتقل تارة بوجودها المعين الفرضى، وتارة بنحو الاشاعة، فعند التأمل فيه والمحاسبة يعلم لزوم تعلق بيوع غير متناهية على كل جزء بالعناوين غير المتناهية، ولازمه غررية اكثر تلك البيوع. فالحق ان في تلك الموارد ليس المنشأ إلا بيعا واحدا وقرارا فاردا وتمليكا واحدا ونقلا واحدا به ينقل الدار، فالاجزاء المشاعة والمفروضة منقولة بنقل الكل ومملوكة بتملكه، والوجدان أصدق شاهد على عدم تعلق قصود كثيرة في بيع الدار وعلى عدم وجود قرارت متعددة وعلى ذلك يكون الانفساخ بالنسبة إلى الاجزاء المشاعة أو غير المشاعة ممتنعا، لانه فرع تعلق العقد بها، فلا ينبغي الاشكال في خروج تلف الاجزاء عن مفاد النبوي [1].

[1] راجع التعليقة [1] ص 380.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست