responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 390
أن يرده، وليس في ذكر الظاهر مكان الضمير دلالة على غير ذلك، إذ مثله كثير في الكلمات، بل لا يبعد ان يكون المتفاهم من الرواية كون الثمن في مورد السؤال كليا، ولا يقاس عصر الصادقين عليهما السلام بعصر النبي صلى الله عليه وآله، فان في عصرهما كان النقد رائجا لكن المعاملة بالنقد الخارجي نادرة جدا، وكيف كان لا إشكال في الحكم في الصورة الاولى من الصورتين المتقدمتين، ولا يبعد في الصورة الثانية، وقد حكي عدم الخلاف في المسألة. ثم إنه لا وجه لالحاق سائر المعاوضات بالبيع في الحكم المتقدم، لعدم شمول الدليل لها وعدم إمكان إلقاء الخصوصية بعد أن كان الحكم على خلاف الاصول والقواعد. ودعوى ان الحكم في البيع وغيره عقلائي، فانه إذا تلف المبيع مثلا في يد البائع قبل قبضه يكون بناء العقلاء على رد الثمن أو عدم تأديته من غير الرجوع إلى الغرامة غير مسموعة، لعدم ثبوت هذا البناء على نحو يمكن أن يثبت به حكم مخالف للقاعدة والاصول الشرعية، فالتجاوز عن مورد النص بلا وجه. ومجرد ذكر العلامة (ره) في التذكرة فرعا يستفاد منه حكمه بثبوته لمطلق المعاوضات لا يدل على تسالم الفريقين. ولو تلف بعض المبيع قبل القبض فان كان مما يكون مبيعا مستقلا في الواقع وإن كان جزءا بحسب الانشاء، بحيث كان العقد منحلا في الواقع إلى العقود والبيع إلى البيوع والمبيعات، كما لو ساوم أشياء مختلفة كان لكل منها قيمة خاصة ثم نقلها بعقد واحد، فلا اشكال في تعدد البيع والمبيع وفي صدق المبيع على كل سلعة، بل ولا كلام فيه، ولعله خارج عن محط بحثهم.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست