responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 389
مر أو لا؟ أو يفصل بين ما إذا كان من النقد فلا يلحق وبين ما إذا كان من العروض فيلحق تلفه قبل القبض حكم تلف المبيع قبل القبض، وذلك لان في الثاني يصدق المبيع على كل من العوضين ويصدق البائع عليهما وكذا المشتري كما مر في محله، فان البيع مبادلة مال بمال أو تمليك عين بعوض وهما صادقان على كل من العوضين، فإذا باع ناقة بجمل أو بادلها به يصدق على كل منهما عنوان المبيع، وكان كل من المتعاملين بائعا ومشتريا، فلا ينبغي الاشكال في صدق النبوي [1] عليهما، وثبوت الحكم لهما، والمعاملات الواقعة في عصر النبي صلى الله عليه وآله ومصره لو لم تكن جميعها من مبادلات الاعيان بالاعيان فلا اشكال في انها كانت متعارفة وشائعة، بحيث لم يكن ينقدح في ذهن السامع من قوله صلى الله عليه واله: " كل مبيع تلف قبل قبضه " إلا عموم الحكم لطرفي المبادلة، لعدم تعارف البيع بالاثمان، سيما في عصر صدور الرواية. وأما إذا كان الثمن من النقدين ونحوهما ففي صدق المبيع عليه خفاء وعلى فرض تسليم الصدق فيمكن القول بالانصراف، وما في كلمات القوم المحكية في كتاب الشيخ الاعظم (قده) من الصدق إنما هو في فرض مبادلة عين بعين، فلا دلالة في كلماتهم على الصدق في الاثمان. ولكن يمكن أن يقال: إنه إذا جرى الحكم في العوضين فيما إذا كانا من الاعيان فمن البعيد جدا التفصيل بين النقد وغيره، بل المناسبات العقلائية توجب تعميم الحكم لهما. ويؤبده ذيل رواية عقبة [2] لكن باب المناقشة في دلالتها واسع، لاحتمالات فيها لعل أقربها بفهم العرف أنه بعد قبض المبيع ضامن للثمن إلى

[1] راجع التعليقة [1] ص 380.
[2] راجع التعليقة
[2] ص 380.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست