responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 388
ثم إن في كل مورد تكون للمشتري القيمة على البائع هل له حبس القيمة على الثمن كما له حبس العين أم لا؟ الاقوى العدم، لعدم الدليل عليه، فان جواز الحبس إن كان لحكم العقلاء به في طرفي المعاوضة فلا شبهة في ان القيمة ليست طرفا، وما وقع في بعض الكلمات من وقوع العقد على العين بشؤونها غير مرضي قد مر الكلام فيه في محله، وإن كان للالتزام الضمني من المتعاقدين فلا شبهة في عدم الالتزام على فرضه الا بالنسبة إلى العوضين لا قيمتها أو مثلهما، مع ان الالتزام المذكور لا أساس له. وما قد يقال من ان هذا الالتزام ليس إلا للتحفظ على ماله لئلا يذهب هدرا خارجا مع عدم تسلم عوضه، وهذا المعنى موجود في القيمة، وهي في الحقيقة مالية ماله، وبها العبرة في المعاملات لا بأشخاص الاموال. لا يرجع إلى محصل، لا لمجرد منع اصل الالتزام، بل لانه مع تسلميه لا التزام إلا بالنسبة إلى العوضين، وأما بالنسبة إلى المالية فمن الضروري ان لا التزام على المالية المشتركة بين العين وغيرها، والالتزام بالقيمة في عرض الالتزام بالعين على نحو يلزم منه الجمع بين العين وبدلها أو التخيير بينهما مما هو ظاهر الفساد، والالتزام بها في طول الالتزام بالعين بأن يلتزم كل على رد العين وعلى فرض عدمه على رد بدلها مما لا ينبغي التفوه به، ولا دليل على ثبوت حكم المبدل للبدل، فالاقوى عدم جواز الحبس. ومما مر ظهر حال ما لو كان إتلاف البائع بعدما قبض المشتري بغير إذنه وكان له الاسترداد، حيث إن اتلافه وقع بعد القبض، فلا يشمله النبوي [1] بل يكون عليه الغرامة للمشتري، وعلى المشتري الثمن المسمى، هذا كله في تلف المبيع. وأما تلف عوض المبيع المعين قبل قبضه فهل يلحق بتلف المبيع فيما

[1] راجع التعليقة [1] ص 380.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست