responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 274
مسألة: لو كان الخيار لاجنبي ومات، فهل ينتقل إلى وارثه استنادا إلى إطلاق دليل الارث، أو لا؟ نظرا إلى عدم انطباق أدلة الارث عليه، فان قوله: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون " إلى آخره [1] لا ينطبق عليه لوجهين: من جهة عدم صدق النصيب عل إنشاء لا يؤثر للورثة شيئا، وليس حق الخيار الثابت للاجنبي كحقه الثابت لغير الاجنبي ولا كحق الشفعة والتحجير ونحوهما، بل إنه مجرد حق الحل لعقد غيره وفي مثله لا يصدق عليه عرفا ان له نصيب، ومن جهة عدم صدق ما ترك لما لا أثر له بالنسبة إليهم، أو انصراف الدليل عنهما ولا أقل من الشك في صدقه والاصل عدمه. (وتوهم) انه قد يكون للخيار أثر للورثة وهو إعطاء شئ لهم لاعماله أو تركه أحيانا (مدفوع) بأن هذا الامر النادر الوجود لا ينظر إليه، بل لا يوجب مثله للصدق أو للعلم به، كما أن (توهم) لزوم ان لا يصدق النصيب وما ترك على حق الخيار بناء على ما ذكر فيما لو استغرق الدين، لحرمان الورثة عن الاعيان (فاسد) فان الاعيان هناك لا تخرج عن إمكان الدخول في ملكهم إرثا ولو باعطاء الدين من مالهم أو بعفو الدائن، ومثله كاف في صدق ما ترك والنصيب وصحة الارث. وأما ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) وتبعه بعضهم من ان ظاهر الجعل أو محتمله مدخلية نفس الاصيل، وزاد بعضهم بأن الخيار مجعول له بما هو ذو بصيرة ونظر بأمر العقد، وان هذه الحيثية بحسب الغالب الشائع

[1] سورة النساء: 4 - الآية 7.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست