responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 275
تقييدية لا تعليلية، وهذا في الحقيقة تصديق منهما لكونه مورثا إلا إذا جعل بنحو لا يتعداه، فالكبرى مسلمة عندهما والاشكال في الصغرى، ففيه مع الغض عما تقدم ان الجهة في مثله تعليلية بلا إشكال، لان الجاعل لما رأى شخصا ذا بصيرة بأمر العقد يجعل الخيار له، لا انه جعل له بقيد انه بصير هو واضح، ثم على فرض قبوله ذاتا للارث فمع الشك في كيفية الجعل لا يحكم بالارث. مسألة: ومن أحكام الخيار سقوطه فلا كسقوطه قولا، وقد مر تفصيله في مسقطات خيار الحيوان وغيره، كما أن من احكامه حصول الفسخ بالتصرف والفعل (وتفصيله) أنه لا إشكال في أن تلك الامور الاعتبارية التسبيبية قد يتسبب إليها بالقول وقد يتسبب إليها بالفعل. وكما لابد في القول من ان يكون للكلام ظهور لغوي أو عرفي في ذلك ولو لقيام القرينة على التجوز أو الكناية المعتبرين عند أهل اللسان، فلا يعتنى بالقول الذي لا دلالة له عرفا على ذلك وان قصد به حصوله كقصد حصول البيع بلفظ النكاح أو العكس، بل لابد وأن يكون القول آلة عرفية لايقاع الامر التسبيبي، مضافا إلى كون المتكلم قاصدا به التسبيب إليه، فمع عدمه ولو ارتكازا لا يعتنى به. كذلك الحال في الفعل، فانه إنما يقع به الفسخ فيما إذا كان آلة عقلائية للتسبيب به إليه وقصد به الفاعل ذلك لا مطلقا، فما في بعض التعليقات من حصوله به ولو لم يقصده إذا لم يقصد الخلاف لا وجه له، وأما حصول الرجعة بالجماع مطلقا فأمر تعبدي لا يقاس به غيره.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست