responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 273
بأداء الديون منه بعد الاخراج " انتهى. فيه - مضافا إلى غرابة دعوى السيرة المتصلة إلى زمان المعصوم عليه السلام المفيدة لاثبات الحكم في مثل تلك المسألة نادرة الاتفاق - انه على فرض كون الورثة بمنزلة الميت فلابد ان يكون اخذهم بالخيار اخذ الميت بوجوده التنزيلي، فينتقل العوض من الميت وإليه لا إلى الورثة، فدليله مخالف لمدعاه فلابد له من اثبات كون الخيار كحق الشفعة، وان للورثة تملك العوض بحسب حصصهم، وهو ايضا غير وجيه، لان لهم خيار حل عقد الميت ولازمه الرجوع إليه لا إليهم. ثم إنه لو كان للميت دين مستغرق للتركة فعلى القول بأن الخيار حق رد العوضين واقعا مقابل البيع الذي قالوا فيه بأنه نقل العوضين واقعا لزم عدم نفوذ فسخ الورثة، لانه تصرف في حق الغير، وهم الديان المتعلق حقهم بالمال، وليس لدليل إرث الحق إطلاق يثبت به النفوذ مع مزاحمة حق الغير أو مع التصرف في حقه. وعلى القول بأن الفسخ حل العقد الانشائي يمكن أن يقال أيضا: إن حله وإن لم يكن تصرفا في حق الغير إلا أن نفوذه محل إشكال، لانه تنفيذ نقل متعلق حق الغير، إلا أن يقال: إن حل العقد إذا كان بحق فلازمه القهري تبديل موضوع الحق بغيره، وإن شئت قلت: إن الحق متعلق بمال الميت، والفسخ يرفع موضوعه ويقيم آخر محله، تأمل. وعلى فرض ثبوت حق السفخ فلا وجه لاشتراط المصلحة للديان وضعا أو تكليفا، كما لا يجوز لهم المنع عن إعماله أو الالزام به، وهو واضح.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست