responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 264
لان حق الخيار لا ينحل إلى حقوق، ضرورة أن للمورث لم يكن إلا حق واحد متعلق بالبيع، ولم يكن له إلا فسخه في جميع محتواه أو امضائه كذلك، فلو فرض صحة الانحلال في بعض الحقوق لا إشكال في أن حق الخيار ليس منها. فتحصل مما ذكر ان حق الخيار حق شخصي وموجود جزئي غير قابل للكثرة، فلا يعقل أن يصير بالنقل كثيرا، كما لا يعقل انتقاله بوجوده الخارجي إلى طبيعي الوارث القابل للصدق على الكثيرين بمعنى تكثره بتكثر الافراد، وأما انتقاله إلى المجموع المعتبر شيئا واحدا أو إلى صرف الوجود فلا مانع منه. ثم إن الظاهر من النبوي لولا القرنية العقلية هو طبيعي الوارث، وبمقتضى القرينة - وهي وحدة الحق وجزئيته الحقيقية - هو صرف وجوده الموجود بوجود الكثير بنحو الوحدة، وأما الحمل على المجموع فخلاف الظاهر جدا بل ترك للعمل به، فان المجموع هو الافراد المعتبرة واحدا لا طبيعي الوارث ولا جنسه، والظاهر منه هو الجنس لا الافراد، والحمل على الصرف مع القرينة أخذ بظاهره من جهة، وهي كون الموضوع هو الطبيعة والجنس، والقرينة دالة على اعتبار الوحدة فيها، فالطبيعة محفوظة وزيد عليها اعتبار. وأما ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) لبيان الحمل على المجموع من ان " مقتضى أدلة الارث في الحقوق غير القابلة للتجزئة والاموال القابلة لها أمر واحد، وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة، إلا ان التقسيم في الاموال لما كان ممكنا كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة، بخلاف الحقوق، فانها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها، فلا يجوز لاحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكل ولا في حصته، فافهم " انتهى.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست