ففيه انه لا دليل عى ان مقتضى أدلة الارث ما ذكره، بل الدليل على خلافه، فان ادلة الارث في الكتاب والسنة لا تدل على ان الارث ينتقل إلى مجموع الورثة بحيث يكون المجموع موضوعا واحدا لنقل واحد كما هو مقتضى نقل المجموع إلى المجموع. (اما) الآية الكريمة [1] " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون " إلى آخرها، فان الظاهر منها ان لكل رجل نصيب وان لكل امرأة كذلك لظهور الجمع المحلى في الكثرة الافرادية في قبال العام المجموعي ولا تعرض فيها لمقدار النصيب، بل هي في مقام بيان عدم حرمان الرجال ولا النساء ولعله للرد على الجهال الذين يقولون بحرمان النساء أو يحرمونهن عملا. (وأما) سائر الآيات المتعرضة للارث فهي متعرضة للسهام من النصف والثلث وغيرهما، فتختص بالاموال التي يمكن فيها فرض الكسر المشاع من النصف والثلث وغير ذلك، فلو شملت لبعض الحقوق التي متعلقها قابلة للكسر المشاع كحق التحجير فلا اشكال في عدم الشمول لحق الخيار الذي ليس كذلك لا بنفسه ولا بمتعلقه الذي هو العقد الانشائي على ما مر الكلام فيه، وآية أولى الارحام [2] لا تتعرض إلا لتقدم بعض على بعض. ولا دليل في السنة ايضا على ما ذكره، بل لا معنى لما أفاده بوجه فان نقل المجموع إلى المجموع المقتضي للتساوي أولا ثم الحكم بالاختلاف من حيث الحصص لغو ينزه الكتاب والسنة منه، وانتزاع عنوانهما من أدلة الارث المتعرضة للحصص ليس حكما شرعيا كما لا يخفى، فما بقي في المقام إلا النبوي الذي يقال انه مجبور بعمل الاصحاب، وهو مختص بالحقوق [1] سورة النساء: 4 - الآية 7. [2] سورة الاحزاب: 33 - الآية 6.