responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 263
بمعنى اعتبار وجود خارجي غير قابل للصدق، فعنوان البيع والحق والملك بنفسه كلي صادق على المصاديق الخارجية، والحق الشخصي الموجود بالوجود الخارجي أمر جزئي شخصي غير قابل للتكثر. وربما يتوهم أن انحلال بعض العقود - كعقد البيع الواقع على ما يملك وما لا يملك، وبعض الحقوق كحق التحجير الثابت في الارض المحجرة التي كل قطعة منها مورد للحق والحق القائم بالارض منحل إلى الحقوق - هو النقض على ما ذكرناه. وهو غفلة عن الواقعة، أما في مثل البيع فلما مر منا من ان البيع هو العقد الانشائي، وبه ينتقل إنشاء كل المبيع من غير فرق بين ما يملك وما لا يملك، وإنما يفرق بينهما في مقام التأثير العقلائي أو الشرعي الخارج عن حقيقة البيع، فيؤثر في جزء من المبيع دون جزء، وهذا ليس انحلال البيع الشخصي، وأما الانحلال في بيع أمور متكثرة تجمع بلفظ واحد في الانشاء فهو من أجل انه انشاء بيوع متكثرة، وقد مر دفع توهم ان بيع مثل الدار ينحل إلى بيع أجزائها فينحل إلى البيوع. وأما حق التحجير فهو ثابت لعنوان صادق على الكل وأجزائه، فكما ان الارض محجرة بأسباب التحجير كذلك قطعاتها محجرة بتلك الاسباب، فكل قطعة تلاحظ تكون محجرة بالتحجير الواقع على الارض ولصحاحبه حق إحيائها كما له حق إحياء الجميع، وإن شئت قلت: إنه إذا لوحظت الارض جميعها بنحو الوحدة تكون شيئا واحدا وتعلق بها حق واحد، وإذا لو حظت قطعات وانفصل بعضها عن بعض تعلق بكل حق مستقل، لانه قطعة محجرة، كما ان الدار الواحدة ملك واحد، وإذا افرزت إلى قطعات صار كل قطعه ملكا مستقلا، ولتفصيل الواقعة محل آخر. ثم لو قلنا بالانحلال في مثل تلك الموارد فلا مجال له في المقام،


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست