responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 455
واعتبار الشرع غير دخيل في حصولها، بل هي من الاعتبارات العقلائية في جميع الموارد، وللشارع النهي عن ترتيب الآثار وضعا وتكليفا وإن أمكن له سلب الملكية في محيط تقنينه، لكن سلب الآثار أقرب إلى الفهم بحسب ظاهر الادلة كقوله صلى الله عليه وآله: " ثمن الخمر سحت " [1] وسائر ما وردت في الخمر مما يمكن دعوى انصرافها عن العصير المغلي للتثليث أو التخليل على فرض صيرورته خمرا، بل ظاهر شيخ الطائفة (قده) في رهن الخلاف عدم قيام إجماع على عدم ملكية الخمر قال: " الخمر ليست بمملوكة ويجوز إمساكها للتخليل والتخلل - ثم قال -: دليلنا إجماع الفرقة على نجاسة الخمر، وعلى تحريمها الاجماع، فمن ادعى صحة أنها مملوكة فعليه الدلالة " حيث تمسك في مورد المسألة المبحوث عنها بعدم الدليل، فلو قام الاجماع على عدم المملوكية تمسك به جزما كما هو دأبه في الكتاب وصرح في أوله. ثم لو قلنا بسلب الآثار لا يبعد القول بعدم سلب جميعها عن المتخذة للتخليل كسلبها عن المتخذة للشرب، فالعصير المغلى بنفسه لو فرض صيرورته خمرا بالغليان لم تهتك حرمته، ولا يوجوب ذلك جواز إراقته، ولا سلب الضمان لو أهريق، لقصور الادلة عن اثبات سلب الاحكام عن مثله، نعم الخمر المتخذة للشرب لا حرمة لها، ويجب إهراقها، كما أراقها رسول الله صلى الله عليه وآله على ما في الروايات وأمر باهراقها [2]. بل لا يبعد أن يكون ما يؤخذ للشرب مسلوب الاحترام، ولو مثل العصير القابل للتخليل والتخمير على إشكال بل منع، بل لو قلنا بسلب الملكية عن الخمر شرعا يمكن أن يقال بقصور الادلة عن شمول مثل العصير المغلي المتخذ للتخليل أو مطلقا قبل أن يصير خمرا متعارفة

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 55 - من ابواب ما يكتسب به - الحديث 6 - 1

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست