responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 454
غرامته وبقيت العين على ملك صاحبها أو ألزم الغاصب باخراجه ومع تلفه يغرم؟ وجوه. ثم إنه ذكر الشيخ الاعظم (قده) قسما آخر، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الاولوية فيه كما لو صار الخل خمرا، والاولى بسط الكلام في نحو المثال في جهتين: الاولى: أن المعروف بينهم أن الخمر لا تكون ملكا عند الشارع فإذا صار الخل خمرا خرج عن ملك صاحبه، وظاهر بعضهم عدم الفرق بين الخمر المتخذة للتخليل وغيرها. والمحتمل في المقام ابتداء أمور: منها - أن الشارع أسقط الملكية العقلائية عن الخمر ونحوها، فردعهم عن اعتبار الملكية فيها، وهذا غير موجه، لان سلب اعتبار العقلاء ليس بيد التشريع، والعقلاء على اعتبارهم في ملكية الخمر ونحوها، فلا يرجع إسقاط الملكية العقلائية إلى محصل، ومنها - أن الشارع خطأهم في ملكيتها وهو أيضا غير صحيح، لعدم واقعية للملكية إلا الاعتبار فلا معنى للتخطئة فيها، ومنها - أن الشارع لم يعتبر ملكيتها في قبال العقلاء، فيكون له بما أنه مقنن اعتبار وراء اعتبارهم، ومنها - عدم تصرفه في ناحية اعتبار الملكية، لكنه أسقط آثار الملكية. لا يقال: إسقاط جميع الآثار مساوق لاسقاط الملكية، للغوية اعتبارها مع سلب جميعها، فانه يقال: اعتبار الملكية عقلائية، والشارع تبع لهم، وليس له اعتبار مستقل في قبالهم حتى يقال: إنه لغو، ولا ملزم له لسلب اعتبارها، بل له السكوت عنه وسلب الآثار، بل بعد سلب الآثار لعل سلب الملكية كان لغوا، مضافا إلى ممنوعية سلب جميع الآثار كما يأتي. ثم إن هذين الاخيرين محتملان، والاول أقرب إلى كلمات العلماء، والثاني أقرب إلى الاعتبار، لان الملكية ليست من الحقائق الشرعية،


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست