responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 456
يشربها الفساق، والمسألة مشكلة تحتاج إلى التتبع والتحقيق، ونحن نذكر الآن على سبيل الاحتمال ولوازم المحتملات. الثانية: لو قلنا بأن المتخذة للتخليل أو ما تصير خلا ملك ولم يسقط الشارع ملكيتها وإن سلب آثارها، لا يبقى مجال للبحث عن أنها بعد التخليل من المباحات التي تصير ملكا لمن سبق إليها أو ترجع إلى ملك مالكها قبل التخمير. وأما لو قلنا بسلب الملكية فهل تصير بعد التخليل من المباحات أو ترجع إلى ملك صاحبها قبل التخمير، أو يفصل بين ما اتخذت للتخليل وغيرها ولو صارت خلا قهرا وبلا قصد؟ الظاهر هو الثاني، لا لكون حق الاولوية من المراتب الضعيفة للملك ومع سلب المرتبة الشديدة والشك في زوال الضعيفة تستصحب، ضرورة أن لازم الشدة والضعف في ماهية أو حقيقة بقاء نفس الحقيقة في جميع المراتب، فالسواد شديده وضعيفه سواد، ولا يعقل أن يكون ضعيف الملك غير ملك، ولا شديد حق الاولوية غير حقها، ولازم ذلك كون الملك عبارة عن حق الاولوية مطلقا وهو كما ترى، مضافا إلى أنه مع كون حق الاولوية مرتبة من الملكية لابد من سلبها وزوالها، لان الخمر غير مملوكة مطلقا والالتزام بملكيتها كذلك كما ترى، مع أن المعاني الاعتبارية لا تقبل التشكيك، وليست الملكية مقولة حقيقة، بل شبيهة ببعض المقولات في بعض الحيثيات، ولا لكون الاولوية من آثار الملكية السابقة المتحققة عند زوالها، ضرورة أن أثر الشئ لا يعقل تحققه بعد عدمه. بل لان للمالك سلطنة عقلائية ممضاة من الشارع على ماله لقوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " [1] فهذه السلطنة سلطنة على أنحاء

[1] البحار - ج 2 ص 272 - الطبع الحديث.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست