responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 457
التصرفات الحقيقة والاعتبارية حتى السلطنة على الحفظ وعلى سلب يد الغير والمنع عن استيلائه، ويمكن أن يعبر عنها بالاولوية وبالحق أحيانا، ومع زوال ملكية العين بقي بعض شؤون السلطنة جزما كسلطنة حفظها للتخليل، وسلطنة المنع عن استيلاء الغير عليها وحيازتها، وكان هذا من الواضحات لدى العقلاء والمتشرعة، فيستكشف منه أن المال في القاعدة واسطة للثبوت في بعض الآثار، فلا يرد أن الاثر لا يعقل بقاؤه مع رفع موضوعه، فحينئذ مع رجوعها خلا ترجع إلى ملك صاحبها وسلطانه لا إلى الغير الاجنبي منها، ولا تصير من المباحات بعد التخليل، ولو شك في بقاء السلطنة تستصحب، ومع الغض عنه يجري الاستصحاب الحكمي، كاستصحاب حرمة التصرف بيها وعدم حليتها، لان الموضوع في الاستصحاب عرفي يلاحظ فيه وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، وحكم الحرمة وعدم الاجنبي منها، ولا تصير من المباحات بعد التخليل، ولو شك في بقاء السلطنة تستصحب، ومع الغض عنه يجري الاستصحاب الحكمي، كاستصحاب حرمة التصرف بيها وعدم حليتها، لان الموضوع في الاستصحاب عرفي يلاحظ فيه وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، وحكم الحرمة وعدم الحلية وإن تعلق بعنوان مال الغير في لسان الادلة لكن بعد تحقق مصداق مال الغير يصير الموجود الخارجي معلوم الحرمة، فيقال: إن هذا العصير لا يحل التصرف فيه بلا إذن زيد مثلا، وبعد غليانه يشك في بقاء الحكم المتعلق بهذا الشخص، فيستصحب لوحدة القضيتين. والعجب من السيد الطباطبائي (قده) حيث أنه مع تصديقه بأن الموضوع في الاستصحاب عرفي قال: " إن الحكم تعلق بعنوان مال الغير ومع خروجه عن ملكه يرتفع الحكم قطعا " وأنت خبير بأن هذا يرجع إلى أخذ الموضوع من الدليل لا من العرف، فتدبر جيدا. هذا بعض الكلام في المقبوض بالبيع الفاسد، والفروع الآخر موكولة إلى كتاب الغصب، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.



اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست