responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 453
غرس في أرض الغير " أنه يقلعه ويذهب به حيث شاء " [1] وإطلاق نحو " المغصوب مردود " [2] و " الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها " [3]. لكن الانصاف أن المسألة مشكلة، فان الروايتين الاولتين لا يستفاد منهما حكم المقام، فان العرق والبناء بقاؤهما في ملك المالك غصب وبلا حق، وفي المقام بقاء ملك المالك في ملك الغاصب، و " المغصوب مردود " لا إطلاق فيه يشمل ما يستلزم خراب المال المحترم، والحجر المغصوب لا يبعد أن يكون كناية عن استلزام الغصب الضرر على الغاصب من قبل الله ولا يستفاد منه ما رمناه، فلا دليل في المسألة على جواز غرق سفينة فيها ملايين من مال الغاصب، وهدم بناء مشتمل على طبقات كثيرة بمجرد كون لوح مغصوب فيها، أترى إمكان الالتزام بأنه لو كان خاتم مغصوب ضاع في بناء مشتمل على عشر طبقات من الغاصب يحكم بلزوم هدم البناء للعثور على الخاتم! فالاقوى الالتزام بالبدل للحيلولة والحكم بتعذر تسليم العين مع بقائها على ملك مالكها. وإذا انجر إلى تلف الخيط فهل هو بحكم التلف تجب غرامته، ويجوز التصرف فيه، أو أن الخيط في هذا الحال غير تالف، فهو ملك لصاحبه والثوب ملك للغاصب، فيقوم الخيط فان ساوي قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت فهي لصاحبه، وأن نقصت يجبره الغاصب، أو يجب

[1] الوسائل - الباب - 2 - من كتاب الغصب - الحديث 2.
[2] الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الغصب - الحديث 3 وفيه " الغصب كله مردود ".
[3] الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الغصب - الحديث 5 وفيه " الحجر الغصب ".

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست