responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 386
لو كانت في زمان وجودها تحت يد الضامن منحصرة، ولاجله كانت غالى القيمة وفي زمان الاداء خرجت عن الانحصار لابد من تغريم وصف الانحصار، وهذا غير اختلاف القيمة السوقية التي قلنا بعدم ضمانها، والمراد بقيمتها حال انحصار الوجود أو عزته هي ما تلاحظ باعتبار رغبة العقلاء، لا باعتبار أغراض أخر كما أشار إليه الشيخ الاعظم (قده). ومما ذكرناه من اختلاف المباني في اعتبار زمان القيمة يظهر الحال في اعتبار مكانها، فمع القول ببقاء العين أو المثل على العهدة بعنوان ذاته استقلالا فالاعتبار بقيمة بلد الاداء، فان أداء قيمة بلده نحو أداء لهما، لا قيمة سائر البلاد كما ذكرنا في زمان الاداء، ولا فرق بين الزمان والمكان من هذه الجهة، وإن قلنا بأن المثل على العهدة لا العين وأداء القيمة عند تعذر المثل غرامة للعين، فالمعتبر قيمة بلد تلف العين، ولو قلنا بأن التعذر موجب لضمان القيمة فالتعذر البدوي موجب لضمان قيمة بلد التلف، والتعذر الطارئ موجب لضمان قيمة بلد التعذر، وفي جميع الفروض لابد من لحاظ الاوصاف التي تقدم ذكرها. الثالثة: لو خرجت العين التي تحت يده عن التقويم وسقطت ماليتها كما لو أخذ الثلج في الصيف وحفظه إلى الشتاء ورده، أو أخذ الماء في المفازة ورده عند الدجلة فمقتضى ما ذكرناه في دليل اليد من أن الاوصاف الدخيلة في الرغبات وزيادة القيم مضمونة من غير فرق بين الحقيقية وغيرها لوقوعها تحت اليد تبعا ضمان ذلك، وهذا غير اختلاف القيمة السوقية.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست