responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 387
فما أفاده بعض أهل التحقيق تبعا لشيخه المحقق الخراساني - بأن عهدة اليد مغياة بأداء المأخوذ، فلا ينبغي الشك في خروج العين عنها بأدائها وإن سقطت عن المالية، كما لا ريب في الخروج عنها بأدائها مع تنزل قيمتها - غير وجيه في نحو المثالين المتقدمين مما هو متيقن مورد البحث. هذا إذا كان دليل الضمان قاعدة اليد، وأما لو كان قاعدة الاتلاف فقد يقال: إن الظاهر منها هو إتلاف المال لا إتلاف المالية، وإخراج العين من مكان إلى مكان آخر لا مالية لها فيه إزالة لماليتها، وليس كجعل الخل خمرا باعمال عمل فيه، فانه إزالة صفة الخلية ويتبعها زوال المالية، فضمانه من حيث إزالة الصفة لا من حيث إزالة المالية. وفيه أن إزالة الصفة الدخيلة في المالية إذا كانت مضمونة لا يفرق فيها بين الصفات الحقيقية والاعتبارية والاضافية الدخيلة في المالية، فنقل الماء من المفازة إلى شاطئ الدجلة سلب لصفة دخيلة في التقويم، وإزالة تلك الصفة كازالة صفة الخلية إتلاف للمال ومشمول لدليل الاتلاف، كما أن حبس الثلچ من الصيف إلى الشتاء إزالة صفة إضافية دخيلة في التقويم. ثم إنه بناء على ما ذكرناه في مفاد دليل اليد لا فرق بين بقاء العين كما تقدم وبين تلفها تحت يده مع كونها موصوفة بصفة دخيلة في زيادة القيمة ولو كانت عند تلفها زائلة، فلو سقطت العين عن القيمة لاجل زوال صفة دخيلة في المالية صارت مضمونة بتلك الصفة، سواء قلنا بأن العين على العهدة أو المثل. ومما ذكرناه يظهر الحال في إسقاط الدول الدرهم عن الاعتبار، فان الدرهم مع وصف رواجه واعتباره تحت يده ومضمون عليه، ولابد


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست