responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 385
ببقاء العين على العهدة إلى زمان الاداء فالميزان قيمتها يوم الاداء مع لحاظ جميع الاوصاف المضمونة كما تقدم الوجه فيه، ومنها وصف الانحصار وعزة الوجود. فما قيل من أن الميزان على ذلك قيمة يوم التلف - لان العين في زمان فقدها لا تكون لها قيمة موجودة، وقبل زمان التلف قيمتها غير مضمونة، فما هي موجودة ومضمونة قيمة يوم التلف - غير وجيه، لما عرفت من أن العين على فرض كونها في العهدة لها وجود اعتباري متقوم باعتبار إمكان أداء غرامتها، كما أن متمولية المثل باعتبار إمكان الوجود، وإلا فهو بنفسه ليس بمال، وقد عرفت أن بعض الاوصاف التالفة مضمونة حتى مع وجود العين، وكذا الحال لو قلنا بعهدة المثل وبقائه إلى زمان الاداء مع القول بأن اللازم أداء قيمة المثل، وأن له في الضمان استقلالا. وأما إن قلنا بأن أداء المثل بعنوان غرامة العين ومع تعذره تكون القيمة غرامة لها فالمثل والقيمة غرامة العين على الترتيب، فاللازم مراعاة قيمة يوم تلف العين، لان المفروض أن العين لم تكن على العهدة حتى يقال: إن في زمان الاداء لها وجود اعتباري متقوم، والمثل الذي في العهدة لا تلاحظ قيمته على هذا، لان القيمة غرامة العين لا المثل، فلابد من مراعاة قيمتها حال التلف مع اعتبار جميع الخصوصيات الدخيلة في التقويم، وإن قلنا بضمان القيمة لدى التعذر فان كان التعذر من أول الامر كان الاعتبار بقيمة يوم التلف أيضا وإن كان طارئا وكانت المثل أو العين على العهدة إلى زمان التعذر، فالاعتبار بقيمة يوم التعذر. ثم على جميع المسالك لابد من مراعاة القيمة مع لحاظ التعذر ومراتبه، فلو فرض أن يوم الاداء كانت العين على فرض تحققها منحصرة بالفرد، وباعتباره قيمتها غالية لابد من مراعاة تلك القيمة لدى الاداء، كما أنه


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست