responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 343
استفادة قاعدة الاتلاف منها كما يأتي. فالعمدة في المقام صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المتقدمة الظاهرة في أن قيمة البختي على القاتل، فلابد إما من التصرف فيها بارجاعها إلى سائر الروايات، بأن تحمل على الكناية عن وجوب الاداء، أو تحمل على أن قيمة البختي في تلك الازمنة كانت ثابتة لم تختلف إلى زمان الاداء أو تقيد سائر الروايات بها، فانها أخص منها، أو إرجاع سائر الروايات إليها، فيقال: يراد بقوله عليه السلام: " عليه ما أصابت بيدها " وما هي بمضمونه أن عليه درك ذلك أو خسارته وغرامته، أو إرجاعها إلى رواية قرب الاسناد، ويراد به أن عليه ضمانه، ويراد بالضمان بدله مثلا أو قيمة، وتحمل سائر ما اشتملت على ضمان العين على ضمان المثل والقيمة وضمان الدرك والبدل ونحوها. والاولى إرجاع الصحيحة إلى سائر الروايات، لان التصرف في رواية واحدة أولى من التصرف في تلك الروايات الكثيرة، والتقييد المشار إليه بعيد، لان القيميات هي المتيقن من المطلقات، بل التقييد مستهجن، هذا غاية ما يمكن في تقريب كون العين على العهدة كما ذهب إليه المحققون. والتحقيق أن يقال: إن الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء هو عهدة الغرامة والخسارة، ففي المثلي بالمثل، وفي القيمي بالقيمة يوم الاتلاف، وإن ضمان العين بمعنى أن نفس العين على عهدة الضامن في المثليات والقيميات خلاف المتعارف والمعهود عندهم، وفي مثله لابد من ورود دليل صريح مخالف لبنائهم وديدنهم، كما في دية الكلب التي وردت فيها روايات صريحة معتبرة. وأما مثل ما وردت في باب الضمانات كضمان اليدو الاتلاف كحديث اليد وغيره مما مر من الدلالة على تعلق الضمان بالاعيان وما وردت


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست