responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 344
في جنايات البهائم ومما هي دون ذلك في الدلالة فلا ينقدح في ذهن العرف والعقلاء منها ما يخالف بناءهم في الضمانات، فلا يفهم من قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت " أن نفس المأخوذ حال التلف في العهدة، فضلا عن سائر الرويات، فان البناء على وقوع ما أصابت الدابة على العهدة أمر مستنكر في نظر العرف، فحمل تلك الروايات على كثرتها على الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء حمل قريب جدا، موافق لفهم العرف والعقلاء، مع الغمض عن المعارض، وبه يدفع التعارض المتوهم بين الروايات، فيكون الضمان في جميع أبوابه ما هو المعروف بين الاصحاب والمعهود عند العقلاء، وهذا أقرب بنظر القاصر عجالة وإن خالف ما مر منا آلى الآن يمحو الله ما يشاء ويثبت. بل الظاهر من حديث اليد غير ما أفاده المحققون مما لازمه التعرض لاداء التالف حتى يلتزم بأن أداء المثل والقيمة أداء للشئ بنحو، كما أشرنا إليه. والتحقيق أن الغاية المذكورة فيه غاية للضمان والعهدة في زمان وجود العين فان قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت " يراد منه أن الآخذ ضامن للمأخوذ، بمعنى أنه لو تلف تكون خسارته عليه وغاية هذا الامر التعليقي أي عهدة الخسارة على فرض التلف هو أداء نفس العين ليس إلا، فلو استولى أحد على مال غيره يكون ضامنا، أي على عهدته خسارته ما لم يصل المال إلى صاحبه وإن خرج عن استيلاء المستولي، وقع تحت استيلاء غيره أم لا. وهذا هو الظاهر من حديث اليد الموافق لبناء العقلاء في باب الضمان فان قوله مثلا: ألق مالك في البحر وعلي ضمانه أي علي خسارته لو تلف فالضمان عهدة الخسارة للمال بالتلف أو نحوه. وعلى هذا توافق مضامين جميع الروايات في باب الضمانات، فان


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست