responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 342
وهنا روايات أخر ربما يحتمل مخالفتها لما تقدم، مثل ما وردت في نكاح البهيمة، كحسنة سدير المشتملة على تغريم قيمة البهيمة لصاحبها معللة بأنه أفسدها عليه [1] وصحيحة عبد الله بن سنان المشتملة على تقويم البهيمة وأخذ الثمن من الفاعل [2]. ولا يخفى عدم مخالفتهما لما مر، بل يمكن أن يقال بظهورهما في أن العين مضمونة، حيث إن الظاهر منهما أن المعتبر في التقويم والتغريم يوم الاحراق، مع أن يوم الافساد يوم الوطئ، ولعل الفصل بينهما كان كثيرا بحيث تختلف القيمة في اليومين، مع أنه لم يستفصل، فيظهر منه أن الميزان قيمة يوم الاداء، فينطبق على ما تقدم، إلا أن يقال: إنه لا دليل على خروج البهيمة من ملك صاحبها بالوطئ، لكن لما كان الحكم الشرعي ذبحها تقوم وتذبح، فلا شاهد فيها لما ذكر، مع أنه قد يكون يوم التغريم غير يوم الاداء، فتدبر. وأما ما وردت من أن في فقاء عين الدابة ربع ثمنها يوم فقئت العين [3] فهو أمر تعبدي على خلاف القواعد في أرش الجنايات، كما أن ما وردت في دية الكلب [4] كذلك، فلا تخالف لما مر، كما لا تخالفه ما وردت في عتق أحد الشركاء حصته من أنه يقوم ويجعل قيمته على المعتق [5] فان المراد إلزامه بالشراء، فهي أجنبية عن المقام، فراجعها، وإن أمكن

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب نكاح البهائم - الحديث 4 من كتاب الحدود.
[3] الوسائل - الباب - 47 - من أبواب ديات الاعضاء - الحديث 3 من كتاب الديات.
[4] الوسائل - الباب - 19 - من ابواب ديات النفس - الحديث 3
[5] الوسائل - الباب - 18 - من كتاب العتق.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست