responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 341
" في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن شهد هذا وآخر معه " [1] وصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال: " إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " [2]. أما الاولى فلا تدل إلا على وجوب أداء المقدار المتلف، وأما الثانية فالظاهر منها ضمان نفس المال، والمراد بقدر ما أتلف نصفه أو ثلثه أو نحوهما كما في الاولى، فكأنه قال: إنه ضامن لنصف ماله أو ثلثه. وأما موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في السفرة المطروحة وفيها: " يقوم ما فيها ثم يؤكل، لانه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن " [3] فالظاهر منها أن التقويم قبل الاتلاف للاذن فيه، فما لم يقوم لا يجوز له ذلك، وهو حكم تعبدي لصلاح حال المالك لئلا يفسد ماله. بل لعل التضمين قبل الاتلاف للاجازة في التصرف، كما تشهد به مرسلة الصدوق قال: " قال الصادق عليه السلام: أفضل ما يستعمله الانسان - إلى أن قال -: وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة " [4] فان ظاهرها أن مريد الاكل لابد له من تقويمه، وجعل القيمة على نفسه ثم يأكله فجعل الضمان هنا اختياري للواجد وقبل الاتلاف، وإن كان بالاتلاف يستقر عليه، وكيف كان إن ذلك لا يخالف ما تقدم.

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 11 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 2
[3] الوسائل - الباب - 23 - من كتاب اللقطة - الحديث - 1.
[4] الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 9.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست