responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 340
سماعة قال: " سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه " [1] وصحيحة أبي الصباح قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن " [2] وموثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن " [3] إلى غير ذلك. وتعارض تلك الروايات صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: " سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه " [4] وأما صحيحة الحلبي في مفروض المسألة حيث قال: " صاحب البختي ضامن للدية، ويقتص ثمن بختيه " [5] فلا تدل على أن الثمن على العهدة، لاحتمال كون الاقتصاص لاجل أن البختي على عهدته. كما أن الظاهر عدم مخالفة ما وردت في شهادة الزور لما مر لو لم نقل بموافقتها معها، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 8 - من ابواب موجبات الضمان الحديث 3 - 2 من كتاب الديات.
[3] الوسائل الباب - 11 - من ابواب موجبات الضمان - الحديث 1 من كتاب الديات.
[4] و
[5] الوسائل - الباب - 14 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 4 - 1 من كتاب الديات.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست