responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 33
وأنت خبير بأن ما ذكرناه - الذي بمنزلة التفسير لكلامه، ولا يبعد أن يكون المتفاهم من جملة كلامه - يدفع به الاشكال عنه بأن الحقوق مطلقا ليست كذلك حتى نحتاج إلى الدفع بما فعله العلمان في تعليقتهما من اختصاص كلامه بحق الشفعة والخيار، فيرد عليه بأنهما ليسا على الاشخاص بل الاول متعلق بالاعيان والثاني بالعقود كما مر، أو يرد عليه بأن دليله أخص من مدعاه، كما قال الطباطبائي (قده). نعم أن مدعاه في القسم الثاني حق وإن كان دليله غير وجيه، لعدم كون الحق سلطنة أولا لما مر من اختلاف اعتبارهما، وعدم امتناع قيام طرفي السلطنة الاعتبارية بشخص واحد ثانيا، والاولى أن يقال: إنه لا يعتبر العقلاء كون الشخص ذا حق على نفسه، كما لا يعتبرون كون الشخص الواحد دائنا ومديونا، أي مديونا لنفسه، فالحق على الاشخاص من الاعتبارات التي تتقوم بشخصين. وأما القسم الثالث فلا يمكن مساعدته فيه، لان بعض الحقوق أموال تبذل بازائها الاثمان، ولا يعتبر في المالية إلا ذلك. ثم أن الشيخ الاعظم دفع توهم النقض عليه في القسم الثاني ببيع الدين على من هو عليه بالفرق بين اعتبار الملكية والسلطنة على الاشخاص فان هذه السلطنة متقومة بأطراف ثلاثة: السلطان والمسلط عليه وما فيه السلطنة، فالسلطنة على المنكر في استحلافه على فرض كون الحق سلطنة متقومة بالمدعي والمنكر والاستحلاف، وأما اعتبار الملكية فلا يتقوم إلا بالمالك والمملوك، وأما الذمة كالخارج لا دخالة لها في اعتبارها، فليس في الملك مملوك عليه. وهو كلام متين، وما قيل - من عدم قابلية ما في الذمة لان يكون مملوكا لمن عليه، وعدم قابلية نقل الغير إليه ولو آناما، فصيرورة


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست