responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 34
الانسان مالكا على نفسه آناما حتى يسقط عنه ويبرأ ذمته مستحيل - مدفوع بما أفاده الشيخ (قده) ومر تقريره، ضرورة، أن اعتبار مالكية ما في الذمة ليس اعتبار المالكية على النفس، بل هو اعتبار المالكية لما في الذمة وهو ليس بمستحيل، بل هو نظير بيع الدين على من هو عليه من الاعتبارات العقلائية، فنرى أن العقلاء يبيعون كرا من الحنطة التي على العهدة على من عليه كبيعهم على غيره. نعم هذا الاعتبار له أمد خاص، وليس كاعتبار ملكية الاعيان، فنرى أنهم لا يرون بعد البيع والانتقال إليه أنه مالك لما في ذمته مطلقا وبلا أمد كمالكيته لسائر الاشياء، ولهذا تكون نتيجة مالكيته براءة ذمته أو السقوط منها، والمسألة ليست عقلية حتى يقال: لو صحت مالكيته حدوثا لصحت بقاءا، أو يقال: لا يعقل أن يكون أثر الملكية سقوطها، للزوم كون الشئ معدما لنفسه، بل هي عقلائية اعتبارية لابد من تبعية العقلاء فيها في أصل الاعتبار ومقداره وأمده، ولا شبهة في اعتبار الانتقال حدوثا، لابقاء الملكية، ولا إشكال فيه. ثم أن بعض الاعاظم بعد الاشكال في مالكية الشخص لما في ذمته أراد توجيه بيع الدين على من هو عليه، فقال: " إن البيع لم يقع على ما في الذمة بقيد كونه فيها، لان هذا القيد يوجب امتناع تحققه، بل يقع البيع على الكلي وهو من من الحنطة مثلا فيصير المشتري أعني المديون مالكا لذلك الكلي على البائع، وحيث كان البائع مالكا لمن من الحنطة على ذمة المديون وهو المشتري فينطبق ما على البائع على ما كان له على المديون، فيوجب سقوط ذمتهما، وهو أشبه شئ بالتهاتر " انتهى وهو غريب، لان المتعارف لدى العقلاء بيع ما في الذمة لا بيع كلي بغير اعتبار ذلك، فيحينئذ لابد من تصحيح هذا الاعتبار بأن يقال:


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست