responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 32
لان اعتبار الحق غير اعتبار الملك والسلطنة كما مر، وأيضا لا يكون الحق مملوكا لذي الحق، بل له اضافة خاصة بها يستحق، لا باضافة مالكية حتى يكون له إضافتان: إضافة حق وإضافة مالكية الحق، نعم لكل ذي حق وملك سلطنة عليهما وهي من الاحكام العقلائية لهما، فان لم يكن الحق ملكا ولا مملوكا وإن أطلقا عليه بنحو من المسامحة لا يكون نقله بيعا سواء كان من طرف أو طرفين. وفيه منع اعتبار التمليك والتملك في ماهية البيع، كما مر من صدق البيع على بيع الوقف العام مع عدم دخول ثمنه في ملك أحد، وكما في بيع الغلات الزكوية بالنقد الزكوي بناء على عدم مملوكية الزكاة لاحد، بل يكون الاصناف مصارف لها كما لا يبعد. ففي أمثال ذلك يكون التبادل بين المالين في السلطنة من طرف أو طرفين لا في الملكية، مع وضوح صدق البيع عليه، وهو شاهد على عدم اعتبار التمليك والدخول في الملك في العوضين لدى العقلاء، وقد مر ضعف التفصيل بين العوض والمعوض، وتوهم صحة المبادلة بين العينين في السلطنة دون الحقوق في غاية الضعف. والانصاف أن نقل الحقوق بالعوض بل بالحقوق، والاملاك بها أو بالعكس بيع عرفا، فبيع حق التحجير بالثمن بيع لدى العقلاء. ثم أنه يظهرمن الشيخ الاعظم تقسيم الحقوق ولو تصورا على أقسام: منها - ما لا يقبل المعاوضة بالمال، وهذا لا إشكال في عدم صحة بيعه، ومنها - ما لا يقبل النقل كنقل الحق إلى من عليه الحق، فجعل المانع فيه لزوم قيام طرفي السلطنة الفعلية بشخص واحد، ومنها - ما لا محذور فيه من هذه الجهة، كحق التحجير وكالحقوق التي على الاشخاص من غيرهم، وجعل المانع فيها عدم ماليتها.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست