responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 292
بل في العقد مع البناء على صحته. ثالثها - أن يراد أنه بعد اتخاذه أمينا لا يكون ضامنا بالتلف السماوي من غير إفراط وتفريط، فيأتي فيه الاشكال المتقدم. رابعها - أن يكون المراد أنه بعد ما كان أمينا واقعا لا يضمن، ومقتضى التعليل أن لا يضمن الامين بالتلف السماوي مطلقا، ويضمن غير الامين ففي المقبوض بالعقد الفاسد مثلا إذا كان القابض أمينا ثقة لا يضمن، بخلاف غير الامين. خامسها - أن يراد أن كل من استأمنته لا يضمن، بمعنى أن كل من جعلت الشئ عنده بعنوان الامانة ليس بضامن، فيشمل الصحيح والفاسد وهذان الاحتمالان بعيدان. هذا كله بناء على أن المراد بالاستبضاع هو المعاملة الخاصة التي يقال لها: البضاعة، كما هو الظاهر. ثم لو قلنا باستفادة عدم الضمان منها في فاسد عقد الامانات فاستفادته في مثل الاجارة والرهن والوقف لو قلنا بأنه عقد أو يكون موضوع القاعدة أعم من العقد مشكلة، لامكان أن يقال: إن الاستبضاع نحو أمانة، حيث إن التاجر يسلم مال التجارة إلى غيره ليتجر به وكان النفع للمالك، فتسليم العين بهذا العنوان نحو استئمان، وأما تسليم العين المرهونة للمرتهن والعين المستأجرة للمستأجر فليس في شئ منهما استئمان وجعلها أمانة، بل هو باعتبار الوفاء بالعقد ليس إلا. وليس المراد من الرواية المتقدمة أن تشخيص الدافع أمانة الطرف أو تسليمه العين باعتقاد أنه أمين رافع للضمان، حتى يقال في مثل الرهن والاجارة: إن الامر كذلك، بل المراد أن جعل الشئ أمانة وأخذ الشخص في هذا القرار أمينا رافع له، ولا شبهة في أن الراهن لم يجعل المرتهن


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست