responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 291
عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا " [1] رواها في الكافي وفي التهذيب بسند كالصحيح عنه عليه السلام، ونحوها أو قريب منها روايات أخر في الاعارة والاجارة وغيرهما، بدعوى أن ذيلها بمنزلة التعليل، فيفهم منه أن كل أمين لا غرم عليه، سواء كان الاستيمان في العقد الفاسد أو الصحيح وسواء كان المدفوع بعنوان الامانة أو ما يفيد معناها ولو بالحمل الشائع، وبدعوى أن التسليم في باب الاجارة والمضاربة ونحوهما يكون من قبيل جعل العين أمانة، وبالجملة إذا استأمن الرجل غيره بأي نحو كان لا يكون ضامنا. وفيه - مضافا إلى إمكان الخدشة في كون ما ذكر بمنزلة التعليل، واحتمال أن يكون بيانا لمورد القضية أي بعدما جعلته في المورد أمينا لا غرم عليه، وهذا نحو أن يسأل الطبيب عن الرمان فيقول: بعد أن كان حلوا لا مانع منه، أترى يفهم منه أن كل حلو لا مانع منه؟ - أن في الرواية احتمالات: أحدها - أن المقصود الاخبار عن قضية واقعية، هي أنه إذا كان أمينا لا تصدر منه الخيانة والافراط والتفريط فلا يكون ضامنا بحسب الواقع، وعلى هذا لا يكون تعليلا يستفاد منه غير المورد. ثانيها - أن يراد به أنه بعد ما اتخذته أمينا وجعلت المال أمانة عنده لم يحكم عليه بالغرم إلا مع قيام البينة، وعلى هذا يمكن أن يقال: إن الاتخاذ أمينا في عقد الوديعة انما يصدق مع صحته، وأما مع فساده فلا، لان المراد ليس كونه أمينا واقعا أو كونه مورد وثوق المودع، بل المراد أنه مع اتخاذه في العقد والقرار أمينا - وجعلت بضاعتك أمانة لديه - لم يحكم عليه بالغرم، فلا يكون صادقا في فاسد العقد، لانه لم يتخذه أمينا مطلقا

[1] الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الوديعة الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست